Legal Controls for Expropriation Procedures in Libyan Law
DOI:
https://doi.org/10.65405/mgvs2347Keywords:
Public Utility Fair CompensationAbstract
The expropriation of private property for public utility in Libya is an exceptional administrative procedure that compulsorily divests a citizen of their real estate for public projects strictly conditional upon fair prior compensation based on current market values. Historically this concept shifted from the protective 1961 Royal Decree-Law to a socialist totalitarian phase (1978-2011) under restrictive laws like Law No 4 of 1978 which confiscated private holdings before finally entering a recovery phase though Laws No 16 and 20 of 2015 that repealed previous statutes and activated modern restitution and valuation committees.
Structurally, the process unfolds in sequential stages: it begins with a Cabinet decree declaring public utility, followed by a 30 day public inventory and cadastral survey to review objections, moves to financial valuation by specialized committees, and resolves either amicably via settlement or compulsorily by depositing the funds into the court treasury, concluding with the official title transfer under the States name at the Real Estate Registration Authority.
Downloads
References
1- د/ محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 409.
2- د/ محمد رفعت عبدالوهاب، القانون الإداري،( طبيعة القانون الداري- تنظيم الإدارة العامة- امتيازات الإدارة العامة- الموظفون العموميون)، الإسكندرية، 1988ص 250.
3- د/ هيثم رأفت محمود عثمان، امتيازات الإدارة في مباشرة اختصاصاتها (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) دار الأهرام للنشر والتوزيع والاصدارات القانونية، مصر، ط1، 2023، ص 158.
4- د/ محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، ص 408 وما بعدها.
5- تنص المادة (10) من هذا القانون على حظر قطعي لنزع ملكية الأراضي الموزعة على المزارعين إلا في حالات استثنائية محددة حصرا وعلى راسها المنفعة العامة. ويفصل القانون هذه المسألة عقاريا وإجرائيا عبر الأحكام الآتية:-
1- شرط نقل الملكية والوفاء بالثمن: أن ملكية الأرص الزراعية الموزعة لا تنتقل إلى المواطن المنتفع إلا بعد قيامه بالوفاء بكامل ثمنها للدولة وتسجيل العقد رسميا.
2- حظر التصرف المؤقت: يحظر على المزارع المنتفع أو ورثته من بعده التصرف في الأرض بالبيع أو بالتنازل قبل السداد الكامل للثمن وملحقاته ويظل هذا الالتزام قائما لمدة 15 عاما من تاريخ التوزيع كحد أدنى.
3- استثناءات نزع الملكية بعد التسجيل أ- للمنفعة العامة. ب- سداد دين الحكومة ج- سداد دين الجمعية التعاونية الزراعية. أنظر القانون الليبي رقم (123) لسنة 1970م بشأن استهداف الأراضي الزراعية وإعادة توزيعها فيما يخص نزع الملكية.
6- أنظر المجمع القانوني على الموقع الالكتروني https:ll lawsociety.ly
القانون رقم (116) لسنة 1972م بشأن تنظيم التطوير العمراني والقانون رقم (6) لسنة 1973م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (116) لسنة 1972م.
7- القانون رقم (4) لسنة 1978م أنظر المجمع القانوني على الموقع الالكتروني https:ll lawsociety.ly.
8- القانون رقم (21) لسنة 1984م، والقانون رقم (11) لسنة 1992م أنظر المجمع القانوني على الموقع الالكتروني https:ll lawsociety.ly.
9- محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، مرجع سابق، ص 252.
10- المادة (2) من القانون لنزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة لسنة 1961م.
11- المادة رقم (25) من قانون نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة لسنة 1961م.
12- المادة (26) من قانون نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة لسنة 1961م.
13- محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 253.
14- المادة (7) من قانون نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة لسنة 1961م.
15- د/ أحمد أحمد الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة (نظرية الموازنة)، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 166 و167.
16- القانون رقم (3) لسنة 1369و.ر (2001م) بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. نظم هذا القانون حالات النزع المخصصة للمرافق الخدمية والاجتماعية، كما حدد أعمال المنفعة العامة الناتجة عن تطبيق المخططات المعتمدة المدنية، ويشمل ذلك تحديد المدارس والمستشفيات وشبكات الصرف الصحي والمياه والحدائق العامة.
17- د/ محمد الحراري، القانون الإداري الليبي، دار الحكمة، طرابلس، 2025، ص 366و 367.
18- قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2026م بعدم دستورية القانون رقم (1) لسنة 2020م الصادر من مجلس النواب.
19- مثل الحالات التي هدم فيها العقار أو دمج في مشروع منفعة عامة دائم، أو استغلته الدولة لحدمة مرافق حيوية كالتعليم والصحة.
20- شدد القضاء الليبي في أحكامه على أن الاستيلاء المباشر على العقار قبل دفع التعويض أو قبل إتمام الإجراءات يعد غصبا يستوجب التعويض عن الضرر وليس نزع ملكية قانوني.
21- تأسست هذه اللجان مسبقا بموجب قرارات مكملة مثل القرار (148) لتقسيم المناطق طرابلس، بنغازي، سبها، الخ.
22- المادة (18) و(19) من قانون نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة لسنة 1961م.
23- المادة (20) و (21) من قانون نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة لسنة 1961م.










